السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

107

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )

نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر مخيرا بينها ( 1 )

--> ( 1 ) المستمسك ج 12 ص 14 ( 2 ) الفصل الخامس من فصول كتاب الإجارة م 6 ( 3 ) م 6 من فصل 5 من كتاب الإجارة